الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

139

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 754 ) : إذا وقع لعاب حيوان لا يؤكل لحمه كالقطّة أو نخامته أو رطوبة أخرى على بدن أو لباس المصلّي فما دامت عينه باقية ففي الصلاة إشكال ولكن إذا جفّت وزالت عينه فصلاته صحيحة . ( المسألة 755 ) : إذا كان على لباس المصلّي أو بدنه شعر أو عرق أو لعاب شخص آخر فلا إشكال في صلاته . ( المسألة 756 ) : إذا كان مع المصلّي لؤلؤٌ أو شمع النحل فلا إشكال في صلاته ، ولكن الصلاة بلباس فيه ازرار من الصدف الذي هو حرام اللحم فيها إشكال . ( المسألة 757 ) : إذا شكّ في أنّ هذا اللباس هل هو متّخذ من صوف أو من وبر أو من شعر الحيوان الحلال اللحم أو الحرام اللحم ؟ صحّت صلاته فيه سواء صنع في البلاد الإسلامية أو غيرها . ( المسألة 758 ) : في هذه الأيّام تصنع ألبسة من جلود صناعية من مواد بلاستيكية وأمثال ذلك فلا إشكال في الصلاة بها ، فإذا شكّ انّ هذا الجلد هل هو جلد صناعي أو جلد واقعي من حيوان حرام اللحم أو حيوان ميتة فلا إشكال أيضاً . ( المسألة 759 ) : الأحوط وجوباً اجتناب الصلاة في جلد الخزّ والسنجاب . ( المسألة 760 ) : الشرط الخامس : لا تجوز الصلاة في اللباس المزركش بالذهب للرجال والصلاة فيه باطلة ، ولكن لا إشكال في ذلك للنساء إذا لم يكن في ذلك إسراف ويحرم على الرجال لبس مثل هذا اللباس في غير حال الصلاة أيضاً . ( المسألة 761 ) : يحرم على الرجال لبس الحلي المصنوعة من الذهب كالخاتم المصنوع من الذهب أو الساعة اليدوية التي فيها ذهب وما شابه ذلك ، والصلاة فيها باطلة والأحوط وجوباً الاجتناب عن استعمال النظارة التي فيها ذهب أيضاً ولكن يجوز استعمال كلّ ذلك للمرأة في الصلاة وفي غير الصلاة .